الكتاب * (ولم يقروا عليه) * فإنهم إنما يحترمون لاحترام آبائهم، وكذا أولاد الوثنيين إذا نشأوا على اليهودية أو النصرانية فإنه في حكم الانتقال.
* (وإن كان) * الانتقال * (قبله) * أي المبعث * (وقبل التبديل) * أي تبديل أهل الكتاب دينهم وتحريفه * (قبل) * اتفاقا * (وأقر أولادهم عليه، ويثبت لهم حرمة أهل الكتاب) * إن لم يبدلوا أو يدخلوا في دين من بدل، وإلا فهو في حكم الانتقال.
* (وهل التهود) * أي الانتقال إلى اليهودية * (بعد مبعث عيسى (عليه السلام) كهو بعد مبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إشكال) * من النسخ الموجب لانتفاء الحرمة، وعموم:
" من يبتغ غير الاسلام دينا " والاستصحاب إن انتقل من غير النصرانية. ومن عموم ما دل على إقرار اليهود وانتفاء التفرقة عنه (صلى الله عليه وآله) بين من تهود بعده أو قبله وأمره بالفحص عن ذلك، وهو الأقوى.
* (وإن كان) * الانتقال * (بينهما) * أي بين مبعث النبي (صلى الله عليه وآله) والتبديل * (فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل) * لأنه ليس دين اليهودية أو النصرانية، وإنما هو كسائر أديان الكفر، والأصح القبول للعموم، وعدم الفحص، مع أن الأكثر منهم في زمنه وزمن الأئمة صلوات الله عليهم إنما كانوا في الدين المبدل منهم (1) بل لم يكن لهم إلا الدين المبدل، فإن الإقرار بنبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) من دينهم، فإما أن يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين المبدل أو آبائهم، ولا فرق بين التقديرين، إذ لا احترام للأولاد إذا لم يحترم الآباء. * (وإلا) * يكن الانتقال إلى دين المبدل * (قبل) * بلا إشكال، إلا في اليهود بعد مبعث عيسى (عليه السلام).
* (ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو) * علم أن الانتقال بعده وأشكل هل * (دخلوا في دين من بدل أو لا؟ فالأقرب إجراؤهم) * مجرى الكتابيين، لعموم الاسم لهم، وأصالة عدم التبديل، والاحتياط في الدماء، ولأنهم