السلام: يحرم من الصيد في المدينة (1) ما صيد بين الحرتين.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان مثله (2).
(19400) 10 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم، قلت: طائره كطائر مكة؟ قال:
لا ولا يعضد شجرها.
(19401) 11 - قال: وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين.
(19402) 12 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى، جميعا عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته " إلى أن قال: " فقال: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له، الحديث.
(19403) 13 - وعنه، عن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله