حقه وحقهما) * أي الأب والابن بناء على عدم التحريم بوطء الشبهة، وإلا يكن دخل بها لم تحرم عليه، ولكن بطل العقد * (واستأنف بعد الانقضاء) * للعدة إن شاء.
* (ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء) * إلا إذا لم يمض أكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول ففيه ما تقدم.
* (ويفرق بينهما) * إن لم يفترقا بأنفسهما * (وعليه المهر مهر) * المسمى أو المثل * (مع جهلها) * بأحد الأمرين * (لا) * مع * (علمها) * لأنها بغي.
* (وتعتد منه بعد إكمال) * العدة * (الأولى) * لتعدد السبب، وحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب (1).
ونحوه خبر محمد بن مسلم (2).
وحكي قول بالاكتفاء بعدة واحدة (3). ولا بد أن يكون أكثرهما، وبه أخبار كصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (4). والحمل على عدم دخول الثاني ضعيف، فإنه حينئذ لا عدة عليها إلا من الأول.
* (ولو كانت هي العالمة) * بالعدة والتحريم دونه * (لم يحل لها العود إليه أبدا) * كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان بن الحجاج وقد سأله إن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة، الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (5).