التحريم قبل الإجازة لزوم الجمع بين الأم والبنت، ولعل التخصيص بالصغيرة لبعد أمد الانتظار إلى الإجازة وعدم صلاحيتها الآن لها وللفسخ.
* (و) * العقد المجرد * (يحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل) * اتفاقا، لعموم: " ما نكح آباؤكم " (1) " وحلائل أبنائكم " (2) وقيد " الذين من أصلابكم " إنما يخرج المتبني.
* (ولا يحرم) * العقد المجرد * (بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا، فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت) * اتفاقا وبنص الكتاب، وقد مضى الخلاف في جريان النظر واللمس بشهوة منزلة الدخول.
* (وكذا) * إنما يحرم * (أخت الزوجة) * جمعا * (و) * كذا * (بنت أخيها و) * بنت * (أختها إلا أن ترضى العمة والخالة) * وفيه إشعار باشتراط رضاهما وإن تأخر عقدهما.
* (ويحرم وطء مملوكة كل من الأب وإن علا، والابن وإن نزل على الآخر، بالوطء لا بالملك) * اتفاقا، ولا بالنظر أو اللمس على الخلاف.
* (ولا يحرم الملك) * على أحدهما لمملوكة الآخر ولو * (مع الوطء) * بعدم التنافي بين الملك وحرمة الوطء.
* (ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر) * قبل وطئه لها * (بزنا أو بشبهة، ففي التحريم) * على المالك * (نظر) * من عموم: " ما نكح آباؤكم " مع عدم القول بالفرق، وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطء، ولما تقدم من خبر عمار، وهو وإن ضعف لكن يؤيده أخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الآخر قبل العقد (3) وهو قول الشيخ (4) وابني الجنيد (5) والبراج (6). ومن الأصل وعموم: " ما ملكت