وصحيح منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما يفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشمخية التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل: و " ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي (عليه السلام): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)؟ فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول أنا: قضى علي (عليه السلام) فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (عليه السلام) قضى فيها وتسألني فما تقول فيها؟! (1).
وصحيح صفوان بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها؟! قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ (2).
ولأن الظاهر من الآية كون الدخول قيدا للنساء في الجملتين، لأن ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقب جملا متعاطفة رجوعها إلى الكل تسوية بينها، وللأصل.
والجواب عن الأول: أن قوله: " يعني إذا تزوج المرأة " إلى آخر الكلام إنما هو من كلام الراوي في تفسيره، ولا يتعين كلامه (عليه السلام) لهذا المعنى، لجواز رجوع ضمير " بها " إلى الأم، فالمعنى أنه إذا لم يدخل بالأم كانت هي والبنت سواء في