ويشكل التحريم من أحد الجانبين خاصة، إلا أن يقال بالحل للآخر إن جهل التحريم أو شخص المعقود عليها ثانيا، ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمهما، إلا بأن يقال بلزوم العقد حينئذ وإن تجدد العلم بالتحريم أو الشخص بعد العقد.
ويمكن أن يكون التحريم ثابتا لهما أيضا، لكن للعالم بالذات وللجاهل بالواسطة، لكون التحريم عقوبة على العقد، ولا عقوبة إلا على العالم.
ويحتمل أن لا يكون العقد باطلا حين جهل أحدهما وإن كانا حين العقد الثاني عالمين بالحكم والشخص وإن أثم العالم، لكن لا نعرف به قائلا، وأن لا يكون المراد في الخبر والفتوى الفرق بين علمهما وعلم أحدهما، بل المراد إبانة التساوي بين الصورتين.
* (ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة) * أي بالتزوج بها * (إشكال ينشأ من عدم التنصيص) * عليه من الأصحاب والأخبار، إلا في أخبار غير صحيحة كموثق أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا (1). مع أن الأصل الإباحة. وعن عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها (2). * (ومن أولوية التحريم) * لأن علاقة الزوجية أقوى من العدة، وفي استلزامه لأولوية التحريم منع، ولا فرق بين ما إذا دخل أو لم يدخل، فإن الدخول هنا ليس من الزنا بذات البعل، فإن الفرض أنه تزوج بها، والظاهر حينئذ أن الدخول لشبهة الحلية. ولو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا، مع الجهل والعلم، ومع الدخول وبدونه، لإطلاقها.
* (ولا فرق في العدة) * الموجبة للتحريم بالنكاح فيها * (بين) * عدة الفراق