* (البائن والرجعي) * أو المرأة البائن والرجعي بناء على اختصاص الوصفين بالنساء. * (و) * من البائن * (عدة الوفاة) * لكن صرح بها لعدم تبادرها إلى الفهم منه. وكذا لا فرق بين عدة النكاح وعدة الشبهة، وفي النكاح بين الدائم والمنقطع، وفي الدخول بين القبل والدبر، بناء على شمول الدخول لهما، وذلك لعموم النصوص من الأخبار (1) والأصحاب.
* (وهل وطء الأمة في) * مدة (2) * (الاستبراء كالوطء في العدة؟
إشكال) * من أنها عدتها، ومن عدم النكاح، ومن عدم التبادر إلى الفهم من العدة، لاختصاصها باسم آخر مع أصل الإباحة، وهو الأقوى، وكذا الكلام في نكاحها في الاستبراء.
* (ولو تزوج) * امرأة * (بعد الوفاة) * لزوجها * (المجهولة) * لها أو لهما * (قبل العدة فالأقرب عدم التحريم المؤبد) * لأنها ليست زوجة ولا معتدة، والأصل الإباحة.
* (ويحتمله) * أي البحث أو التزويج أو الرجل المتزوج أو المرأة التحريم بطريق أولى، فإنه في زمان هو أقرب إلى الزوجية. وفيه منع. ولأنها في ظاهر الشرع زوجة، وللدخول في عموم موثق زرارة عن الباقر (عليه السلام) في امرأة فقدت زوجها، أو نعي إليها، فتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا (3). وفيه: أن الزوج هنا حي فهي زوجة. والاحتمال قائم * (وإن زادت المدة عن العدة) * لو كانت اعتدت لعموم المنشأ حتى الأولوية لو تمت فإن عدتها بعد العلم أو التربص المعهود.
* (وفي المسترابة) * إذا تزوجت في زمن التربص بعد الشروع في الاعتداد قبل الاعتداد ثانيا * (إشكال) * من أنها ليست زوجة ولا معتدة. ومن الأولوية