ظاهرة إلا إذا أريد وطء غير الزاني. وفي الثاني: أنه خلاف الأصل، مع أن الظاهر من " طاب " حل، ومن " ما وراء ذلكم " سائر الأصناف من النساء، ولا ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه. وقوله: " وإن كانت مشهورة بالزنا " إشارة إلى خلاف ما في الأخبار من النهي عن الكواشف والبغايا (1) وأن الآية (2) في المشهورين والمشهورات بالزنا. ونحو صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة (3). بحمل هذه على الكراهة جمعا، وفيه نظر.
* (ولو أصرت امرأته على الزنا، فالأصح أنها لا تحرم) * وفاقا للمشهور، لعموم: " إن الحرام لا يفسد الحلال " (4) وللأصل، ولخبر عباد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ (5).
وفي المبسوط: إن الزوجية باقية إجماعا إلا الحسن البصري (6) وحرمها المفيد (7) وسلار (8). ويمكن الاستدلال لهما أولا بالآية، وفيه: أن استدامة النكاح ليس نكاحا، وإن حمل النكاح فيه على الوطء لم يفد المدعى، إلا أن يراد وطء غير الزاني، ويكون عدم التوبة إصرارا، على أن المفيد صرح بوجوب المفارقة، ولا يفيده الآية ولا ينفعها المفارقة، لحرمة نكاحها على غيره عنده. وثانيا بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا، ولذا ورد في الأخبار أن من أراد التزوج