أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام (1). ولأن كلا من عقد الابن أو الأب أو وطئه محرم لها على الآخر، والسابق راجح، فلو حرمنا على السابق بوط اللاحق رجحنا المرجوح. وقيل بالتحريم، لعموم " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " (2). ويندفع بما عرفت من أن الكتاب مبني في الغالب على ما هو الأصل في الشرع، والأصل في النكاح إن سلم كونه بمعنى الوطء ء هو الصحيح.
* (ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه) * لأنه وماله لأبيه ولأنه أصله فلا يناسب عقوبته لأجل ماله. * (ويحد الابن مع انتفاء الشبهة) *.
* (ولو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة عتق) * الولد، لتحقق النسب مع الشبهة كالصحيح * (ولا قيمة على الابن) * لأنه لو كان رقا انعتق على الجد قهرا * (ولا عتق مع الزنا) * لانتفاء النسب، وقد سبق منه التردد في كون الزنا كالصحيح.
* (ولو حملت مملوكة الابن) * بوطء الأب * (بذكر لم ينعتق) * على الابن وإن كان بشبهة، لأنه أخوه * (وعلى الأب فكه مع الشبهة) *.
* (ولو حملت بأنثى) * بالشبهة * (عتقت على الابن) * لكونها أخته * (ولا قيمة) * على الأب للانعتاق قهرا * (ومع الزنا لا عتق) * لانتفاء النسب.
* (وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر لشبهة) * عليها وإن كان الواطئ زانيا، وإلا فلا مهر وإن كان الواطئ مشتبها عليه. * (فإن حرمنا) * ها على الزوج * (بها) * أي بوطء الشبهة * (فعاودها الزوج) * بل وطأها * (وجب عليه مهر آخر) * إن لم تكن عالمة بالتحريم * (وإلا) * تحرمها بها * (فلا) * مهر عليه إلا المسمى بالعقد أو الوطء السابق، وفي تضمين الواطئ غير الزوج له لتفويته البضع ما سبق.
* (والرضاع في ذلك كله كالنسب) * كما سبق.