اختصاصها بها عرف طارئ، فالتقييد للتخصيص، وبنت المرأة في حفظ الرجل وحضانته وستره أصالة، لأن الرجال قوامون على النساء، فإن لم تكن كذلك فبالعرض، لأن (1) الرقيق عيال المولى وإن كان يعرض كثيرا خلافه. أو المراد بالحجر القرابة، وهي في قرابته مطلقا.
وبالجملة فلا خلاف عندنا في تحريم من ذكر * (تحريما مؤبدا) * وما روته العامة (2) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم.
* (وأخت الزوجة جمعا) * بينهما وهو تمييز أو مصدر أو حال.
* (وكذا) * يحرم عندنا الجمع بينها وبين * (بنت أخيها و) * بينها وبين * (بنت أختها) * من نسب ورضاع كما في المبسوط (3) والمهذب (4) وسيأتي إذا تقدم العقد عليها * (إلا أن ترضى الزوجة) * بالاتفاق كما في الإنتصار (5) والناصريات (6) والخلاف (7) والغنية (8) والتذكرة (9) خلافا للعامة فحرموه مطلقا (10) وربما توهمه عبارة المقنع (11) ولا بني الجنيد (12) وأبي عقيل (13) فجوزاه مطلقا، لقوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (14) والأخبار (15) معارضة بأكثر وأشهر، ونحن نقول بموجبها، فإنه يحل مع الرضا، ويمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا.
* (وله إدخال العمة والخالة عليهما) * أي بنت الأخ وبنت الأخت * (وإن كرهت المدخول عليها) * إلا أن لا ترضى الداخلة، وأطلق الصدوق المنع منه