أيمانكم " (1) ومنع كون النكاح بمعنى الوطء لغة، لما عرفت سابقا، وعموم: لا يحرم الحرام الحلال (2). وقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه (3) وهو قول ابن إدريس (4).
* (وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة) * اتفاقا * (وللأب التقويم) * لمملوكة الابن وابتياعها منه ولاية * (مع الصغر) * مع المصلحة، وقيل: مع انتفاء المفسدة، لعموم الأخبار، كصحيح أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها (5). وحسن عبد الرحمان بن الحجاج قال للكاظم (عليه السلام): الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه قيمة، ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي (6).
* (ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو شبهة فالأصح أنه لا يوجب التحريم) * وفاقا للأكثر للأصل، وعموم: " الحرام لا يحرم الحلال " (7) " وما ملكت أيمانكم " (8) وخصوص خبر عمار المتقدم، وخبر مرازم سمع الصادق (عليه السلام) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها. وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: