على ذكر الحرمة على الابن، والخبران حجة عليهم، ولا حجة لهم في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (1) (2).
ثم إن التحريم على القول به إنما هو بالنظر إلى الفاعل * (دون) * المفعول بها، فلا تحرم * (أم المنظورة أو الملموسة و) * لا * (ابنتهما و) * لا * (أختهما) * بمعنى جواز الجمع بين الأختين بالملك مع لمسهما والنظر إليهما، للأصل وعموم:
" فإن لم تكونوا دخلتم بهن " (3). ونحو صحيح العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم إنه تزوج ابنتها، فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس (4).
وقال أبو علي بحرمة البنت على من أتى من امرأته أو أمته، بما يحرم على غيره كالقبلة والملامسة والنظر إلى العورة (5).
والشيخ في الخلاف بأن القبلة واللمس بشهوة مباحا أو شبهة، والنظر إلى الفرج تحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، للإجماع، والاحتياط، والأخبار فعن النبي (صلى الله عليه وآله): لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، وعنه (صلى الله عليه وآله):
من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها (6). وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (7).