* (إنها) * أي النظر وما بعده * (تحرم) * المرأة، وأن المرأة المنظورة والملموسة تحرم * (على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة) * أي نشر الحرمة في هذه المسألة خاصة دون أم المنظورة إلى آخره، أو متصل بقوله: * (فيما يملكانه) * أي الحرمة إنما هي في الأمة دون الأجنبية.
وعلى التقديرين يجوز أن يكون " ما " عبارة عن المرأة وعن النظر وما بعده، فإن النظر واللمس إنما يملكان في الزوجة والأمة، والأولى خارجة عن المسألة، لكنه حينئذ يشمل أمة الغير المحللة له. ودليل هذا القول أنها أقوى من العقد فإذا حرمت به حرمت بها، وأخبار:
منها: صحيح ابن بزيع سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فقبلها (1) هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه (2).
وصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه، وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب (3).
وهو يدل على الحرمة إذا نظر إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المالك وإن لم يكن بشهوة؟
وقال المفيد بالحرمة على الابن دون الأب (4) والتقي (5) وسلار (6) أيضا اقتصرا