ونحوه أخبار أخر (1).
والجواب: الحمل على الكراهة كما في التهذيب (2) والاستبصار (3).
* (والأقرب الكراهة) * في الجميع، لما تقدم، ومنع الاجماع والمعارضة بقوله تعالى: " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " (4) لكن يقوى عندي الحرمة على أب الناظر واللامس وابنه، لصحيحين (5) ونحوهما، مع ضعف المعارض. وفي الإيضاح (6) حكاية قول بأن النظر المحرم إلى الأجنبية يحرم أمها وبنتها.
* (ولا خلاف في انتفاء التحريم) * مطلقا * (بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف) * بغير شهوة أو ريبة، وفي جواز لمس الكف نظر.
* (أما العقد المجرد عن الوطء) * وما في حكمه * (فإنه يحرم أم الزوجة تحريما مؤبدا على الأصح) * الأشهر، لعموم: " أمهات نساءكم " (7) وللأخبار (8) والاحتياط، والإجماع على ما في الناصريات (9) واشترط الحسن الدخول (10) للأخبار، كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق (عليه السلام) قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها (11).