لانحصار الدعوى بينهما وقد تصادقا عليها * (ولا مهر لها ولا متعة) * لفساد النكاح من أصله. * (وإن كان بعد الدخول) * بطل العقد أيضا، ولكن لما دخل بها * (فلها المسمى مع الجهل) * أي جهلها بالرضاع أو حكمه وفاقا للشيخ ونسبه إلينا (1) فأشعر بالإجماع، لأن النكاح مناط الشبهة، فالوطء به كالوطء في النكاح الصحيح، ولأنهما إنما تراضيا به. * (ولا شئ مع العلم) * أي علمها * (بالتحريم) * لأنها بغي * (ويحتمل مع الجهل) * ثبوت * (مهر المثل) * لتبين فساد العقد من أصله، والوطء إنما يوجب مهر المثل، وهو الصحيح وفاقا للتذكرة (2). والضابط أن الدخول بعد العقد الفاسد يوجب مهر المثل وقبل الفسخ يوجب المسمى.
* (وإن كذبته) * فإن كان * (قبل الدخول ولا بينة) * له * (حكم عليه بالحرمة) * لأنها مقتضى إقراره * (ونصف الصداق) * وفاقا للشيخ (3) لأنه فرقة من قبله قبل الدخول كالطلاق * (ويحتمل) * ثبوت * (الجميع) * لأنه ثبت بالعقد ولم يثبت ما يوجب تشطيرها، وهو الأقوى، إلا أن يؤمر بالطلاق فطلقها اختيارا أو جبرا أو فسخ الحاكم أو فسخت هي. * (و) * إن كان * (بعده) * أي الدخول فلا إشكال في ثبوت * (الجميع) *.
* (ولو ادعت هي) * الرضاع * (سمعت) * هي أو دعواها * (وإن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم) * لها * (بخبر الثقات) * خلافا لبعض العامة (4) ولذا ولقوة البعد في طرفها لأنها موجبة خصها بهذا القيد، ويظهر منها أنها لو ادعت مع (5) علمها بالحال حين العقد لم يلتفت إليها لتكذيب فعلها لقولها.
* (فإن صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها، وإلا) * يكن دخل بها * (فلا) * مهر لها.