* (وإن شهد على فعل الإرضاع) * فلا يتوهمن أنه لا يفتقر فيه إلى القطع لكونه كالإقرار ولا يشترط العلم بالمقر به، فإنه لو سلم فلا شبهة في اشتراط العلم بالإقرار. ولا أنه لا يشترط فيه التفصيل، كما لا يشترط في الشهادة على الإقرار.
ولا أنه لا يشترط في تحمل الشهادة به الشروط المذكورة، إذ ربما يحصل العلم بإخبار المرضعة بكمالها، فإن العدل لا يشهد في مثله إلا بالإقرار والإخبار ونحوهما. فهذه الجملة منفصلة عما بعدها حال عن فاعل " يشهد على القطع " أو عن فاعل الجمل المتقدمة من قوله: " ويفتقر إلى التفصيل " جميعا. وقوله: " وتسمع في الإقرار به " معترضة.
ثم فصل الرضاع المحرم الذي يشهد به بقوله: * (فليذكر الوقت والعدد) * لئلا يتوهم الاكتفاء بمجرد لفظ رضاع محرم، أي وإذا شهد فليذكر الوقت وهو قبل الحولين والعدد وما في حكمه ونحوهما مما اختلف فيه.
ويحتمل اتصال الجملتين بأن يكون هذه جوابا لقوله: " وإن شهد على فعل الإرضاع " ويكون المراد دفع توهم أنه إن شهد بلفظ الرضاع أو الإرضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى التفصيل، لانصرافه إلى المعتبر شرعا، فقال: إن شهد بالإرضاع أو نحوه من اللفظين الآخرين. أو يعمم الإرضاع للمبني للمفعول فلا بد أيضا من التفصيل، لأن العلة في وجوبه الاختلاف. أو المراد أنه إن شهد بالإرضاع المحرم دون الرضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى ذكر غير الوقت - أي الحولين - والكون قبل الولادة أو بعدها والعدد وما في حكمه من اليوم والليلة، فإن لفظ الإرضاع يدل على سائر الشروط، لعدم صدقه إلا مع حياة المرتضع والمرضعة، والشرب من الثدي. والتحريم يدل على كون اللبن من نكاح صحيح أو شبهة واتحاد الفحل، لندرة الخلاف في الشبهة والفحل. أو لأنه ربما لا يحتاج إلى التعرض لاتحاد الفحل، كما إذا أريد التحريم على زوج المرضعة فإن الشهادة بالرضاع المحرم عليه يتضمن كون اللبن كله منه. وكون الشبهة عند المصنف كالنكاح الصحيح، فلا حاجة عنده إلى التعرض لكونه عن نكاح صحيح. أو يقال: