* (فالصغيرة عمة) * أو للأم فالصغيرة خالة، أو لهما فعمة وخالة جميعا.
وينتفي الإشكال في إرضاع الأخت بإذن الكبيرة، لجواز الجمع بين الخالة وابنة الأخت بإذن الخالة. ولعل التقييد بعدم الدخول بالكبيرة، لأنه مع الدخول يمكن القول بعدم انفساخ عقدها لكون الدخول مرجحا لها، فيكون كأخت وخالة سبق عقدها، وحينئذ لو أرضعت الجدة لم ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا، لجواز نكاح العمة والخالة علي بنت الأخ أو الأخت.
* (السابع: لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه، ثم أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا) * لعقدهما على الصغيرة، وفيه الخلاف المتقدم، فإنها بالنسبة إلى أحدهما أم من كانت زوجته. * (و) * حرمت * (الصغيرة على من دخل بالكبيرة) * خاصة.
* (وكذا لو تزوجتا بواحد) * مجتمعتين عنده أم لا * (ثم بآخر) * كذلك.
* (الثامن: لو أرضعت جدة) * الزوجين * (الصغيرين أحدهما، انفسخ النكاح) * بينهما * (لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته) * إن كانت الجدة جدة الصغيرة لأبيها * (أو خال) * إن كانت جدتها لأمها، أو كلاهما إن كانت لهما. * (وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها) * أو هما معا على نحو ذلك من التفصيل.
* (التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه) * للاستصحاب والعمومات وتحقق الشرائط.
* (العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع، ولا أختها منه، ولا عمتها منه ولا خالتها) * منه، ومن سهو النساخ ما في بعض النسخ من قوله: * (ولا بنات أخيها ولا بنات أختها وإن حرمن) * إن كن للمرضعة * (بالنسب، لعدم اتحاد الفحل) * يعني أن هنا رضاعين من فحلين، وقد عرفت اشتراط اتحاد الفحل في الرضاع، فكما لا أخوة بالرضاع بينه وبين أولاد المرضعة