خاصة بالرضاع لتعدد الفحل، فكذا ليست أمها من الرضاع جدته ولا (1) مندرجة في: * (أمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * وهكذا، وكذا لا يحرم عليه أحد من هؤلاء لصاحب اللبن. ويأتي على قول الطبرسي حرمة الجميع، وقد نص عليها في أم المرضعة وصاحب اللبن من الرضاع (2) وكذا الراوندي (3).
وينص على حرمة أختها من الرضاع ما مر من خبري الحلبي (4) وعمار (5) المستندين لاشتراط اتحاد الفحل، فإنما يعتبر اتحاده في المرتضعين.
* (ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت) * أو ذا الأخت أو ذات البنت ذا الأخ * (لم تحرم الأخت على الابن) * ولا البنت على الأخ، لما عرفت من عدم انتشار الحرمة إلى من في طبقة المرتضع، وهو مثل ما تقدم من قوله: " ولأولاد هذا لأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا " وقد تقدم الخلاف فيه، ولكن ما ذكره هنا أعم مما تقدم، فإن الأخت تشمل الأخت للأم خاصة والأخت رضاعا.
* (الحادي عشر: حرمة الرضاع تنتشر إلى المحرمات بالمصاهرة) * الناشئة من حكم النسب الناشئ من الرضاع * (فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع، ولا حلائل أبنائه منه، ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه) * للعمومات، ودخول جميع ذلك في آية التحريم.
* (الثاني عشر: لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه، جاهلة بالزوجية) * أو بفسادها بالرضاع * (أو للخوف عليها) * أي الزوجة المرتضعة * (من التلف) *. * (و) * بالجملة إذا * (لم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين) * لمهر من أفسدت نكاحها * (ففيه) * أي التضمين * (هنا إشكال، ينشأ من كون الرضاع سببا) * للتلف لا إتلافا * (فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر