* (والأصول في التحريم) * الذين ينتشر عنهم الحرمة إلى أقربائهم نسبا أو رضاعا * (ثلاثة: المرتضع والمرضعة والفحل، فيحرم المرتضع عليهما وبالعكس، وتصير المرضعة أما) * بنص الكتاب (1) * (والفحل أبا، وآباؤهما وأمهاتهما أجدادا وجدات وأولادهما) * معا أو بالتفريق * (إخوة وأخوات) * بنص الكتاب (2) * (وإخوتهما) * وأخواتهما * (أخوالا وأعماما) * وخالات وعمات، [ولا عبرة بالاسم كما عرفت] (3).
وعن مسعدة بن زياد عن الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك (4). ونحو منه عن مسمع كردين عنه (عليه السلام) (5) وعن عائشة: أنه استأذن عليها أفلح بن القعيس فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكرت له ذلك، فقال: ليدخل عليك فإنه عمك (6). وقال الصادق (عليه السلام) في حسن ابن سنان: لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة (7). وفي صحيح الحذاء: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (8).
* (فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها) * من النسب دون الرضاع لما سيأتي * (وبناتها من النسب) * وإن كان أنثى حرمت على آبائها وأخواتها وأبنائها كذلك.