الأحكام بها فصارت كالبهيمة، وأنها لم ترضعه، فخرجت عن: " أمهاتكم اللآتي أرضعنكم " ودخلت في: " أحل لكم ما وراء ذلكم ". وأما النائمة والغافلة فإنما ألحقت بالذاكرة العامدة بالدليل، ومن عموم نحو: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
* (ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة) * ولا تعلق به شئ من الأحكام بالاتفاق والأصل والنص * (سواء كانت بكرا أو) * لا * (ذات بعل) * أو لا * (صغيرة كانت أو كبيرة) * خلافا لبعض العامة (1) حيث فرقوا تارة بين البكر وغيرها، وأخرى بين الصغيرة والكبيرة.
* (ولا يشترط وضع الحمل بل) * إنما يشترط * (كون اللبن عن الحمل بالنكاح) * وفاقا للمحقق (2) على ما يظهر من كلامه، ولموضع من المبسوط على ما فهمه في التذكرة (3) [ودليله العمومات. والقول الآخر الاشتراط وهو مختاره في التحرير (4) وإليه مال في التذكرة (5)] (6). وفي الخلاف (7) والسرائر (8) والغنية (9) الاجماع عليه. ويدل عليه الأصل، وأن يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال: لا (10).
* (ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة) * إجماعا * (أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى) * وفاقا للأكثر، للعمومات (11). وتردد ابن إدريس (12)