من ذلك، ولحوقها بالصحيح في سائر الأحكام من نحو النسب والعدة. ومن الأصل، وصحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن لبن الفحل، فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (1). فإن " امرأتك " لا يشمل الموطوءة شبهة، وربما يستدل به على اشتراط الولادة أيضا، إذ لا ولد حيث لا ولادة، وعلى المختار إن اختصت الشبهة بأحدهما اختص به تأثير الرضاع.
* (ولا يشترط) * في نشر الحرمة * (إذن المولى في الرضاع) * وإن كان حراما لكون اللبن مملوكا له، وأولى منه أن لا يشترط إذن * (الزوج) * إذ ليس اللبن ملكا له * (ولا) * حرمة لارضاعها إلا على بعض الوجوه.
* (ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته) * في العدة أم بعدها، طال الزمان أم قصر، استمر اللبن أم انقطع ثم در، طال الانقطاع أم قصر، كما يعطيه كلام التذكرة (2). وفيه تأمل، إذ ربما طال حتى علم أنه در بنفسه لا من الأول.
* (ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت ولم يخرج الحولان) * من ولادة الأول، وإنما قيد به ليتم على اعتبارهما في ولد المرضعة أيضا وإن لم يكن مختاره كما سيأتي. * (وأرضعت من اللبن (3) الأول نشر الحرمة من الأول) * قطعا، فإنه من نكاحه ويعلم الكون من لبنه أو لبن الثاني مما ذكره بقوله: * (أما لو انقطع) * انقطاعا بينا * (ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول) * وفاقا للشيخ (4) فإن الانقطاع البين دل على تغاير اللبنين حيث وجد سبب آخر للبن، بخلاف ما إذا لم يوجد، كما لو لم تحمل أو لم تتزوج فإنه يحكم بالاتحاد، مع أنك قد عرفت أن الحكم بالاتحاد فيه أيضا مع طول الانقطاع محل تأمل. وحدد وقت إمكان كونه للثاني بمعنى أربعين يوما من الحمل.