* (والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب) * فإن القادر غني في الشرع، وعنه (صلى الله عليه وآله): لاحظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب (1).
* (ولا يشترط) * عندنا كما في الخلاف (2) * (نقصان الخلقة) * بنحو الزمانة * (ولا الحكم) * بنحو الجنون كما اشترطهما أو أحدهما بعض العامة (3). * (بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسب) * للعموم.
* (ولا يشترط الموافقة في الدين، بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس) * عندنا للعموم، والأمر بمصاحبتهما بالمعروف، خلافا للعامة (4) في وجه.
وربما قيل: يشترط أن لا يكون المنفق عليه حربيا، فإنه إذا جاز إتلافه فأولى أن يجوز ترك الانفاق عليه.
* (ويسقط نفقة المملوك عن قريبه، بل تجب على مولاه) * لعموم ما دل على وجوب النفقة على المماليك. ولأنها عوض عن منافعه المملوكة ونفقة القريب مواساة، فهو كالبنت إذا تزوجت.
نعم، إن لم يمكن التوصل إلى نفقة المولى اتجه الوجوب على القريب. وإن عجز المولى عن النفقة أو ماطل فالأقرب ما في التحرير: من إلزام المولى بالبيع، أو النفقة (5).
* (وكذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه) * لأنه لا يقدر على شئ * (ولا على مولاه) * لانتفاء أسبابه من القرابة والملك وغيرهما.
* (ولا يجب) * على المنفق * (إعفاف من تجب النفقة عليه) * بتزويج أو تمليك * (وإن كان أبا) * للأصل السالم عن المعارض. ومن العامة من أوجب