عليه مع فقد النفقة لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها.
* (فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والإنفاق منه أو على البيع) * ونحوه مما يزيل الملك، إلا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب والارتزاق منه، ويمكن إدخال ذلك في كونه ذا كسب فإن كسب المملوك لمالكه. والفرق بين نفقة القريب ونفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثانية إن لم يزل ملكه عنه، بخلاف الأولى: أنه محبوس عليه ومنافعه مملوكة له وهو لا يقدر على شئ، فلا بد من الانفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل أقوى، بخلاف نفقة القريب.
* (فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الانفاق) * عليه إن لم يزل ملكه عنه بعتق وغيره، إذ لا مخلص دونه.
* (ولا تقدير للنفقة) * عليه في الشرع * (بل قدر الكفاية) * له لا لأمثاله كما ذهب إليه بعض العامة (1) * (من طعام، وأدام، وكسوة، ومسكن) * لقوله (صلى الله عليه وآله):
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف (2).
* (ولو جعل النفقة في كسبه) * أي المملوك * (ولم يكفه أجبر على الإتمام) * أو إزالة الملك.
* (ولو ضرب عليه ضريبة يؤديها والفاضل له ورضي المملوك جاز) * بالنص (3) والإجماع * (فإن كان الفاضل قدر كفايته) * أو أزيد * (صرفه في النفقة، وإلا أكمله) * السيد وجوبا.
* (ولا يجوز) * له * (أن يضرب عليه ما يعجز عنه) * ولا ما يشق عليه بما لا يتحمل والعجز يشملها * (ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته إلا أن يقوم) * بنفسه * (بمؤنته) * كلها أو بالتتمة.