* (فلو قالت: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل) * ولو فورا * (لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد) * في العرف * (مطابقا للإيجاب) * لتخلل كلام أو سكوت يخرجهما عن حد التخاطب في العقد اختيارا أم اضطرارا، وأما التأخير لابتلاع ريق ونحوه فلا يضره.
وفي المبسوط: إن من العامة من يستحب في العقد خطبتين بأن يقول الولي مثلا: " بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد رسول الله أوصيكم بتقوى الله، زوجتك فلانة " فيقول الزوج: " بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذه النكاح " قال: ولا أعرف ذلك لأصحابنا (1). ونحو ذلك في الخلاف (2) فيمكن أن لا يكون قطع بالفساد. والمصنف اقتصر في التذكرة (3) على نقل كلام المبسوط وأقوال العامة.
* (ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل) * قبل بعد الإفاقة أو قبلها، طال الفصل أم لا، وكذا إن تقدم القبول، لبطلان العقود الجائزة بزوال العقل، وهو قبل تحقق الطرفين جائز، بخلاف ما إذا تخلل النوم ولم يطل الزمان، فإنه لا يبطل العقود الجائزة.
* (ولو زوجها الولي افتقر) * العقد أو الولي فيه اتفاقا * (إلى تعيينها) * كما لا بد من تعيين الزوج مطلقا * (إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك) * ولو بنحو قوله: بنتي إن اتحدت، أو بالنية المتفقة منه ومن القابل، ولا بد من الاتفاق في النية في الجميع، فلو سمى الكبرى باسم الصغرى غلطا، وقبل الزوج ناويا نكاح الصغرى، لم يصح.
* (فلو زوجه إحدى ابنتيه) * بلا تعيين * (أو هذا الحمل لم يصح) * أما الأول: فظاهر، وأما الثاني فلأنه وإن تعين بالإشارة لكنه غير معلوم التحقق، ولو تحقق فلا يعلم ذكر أم أنثى أم خنثى، واحد أم متعدد.