وإذا جاز الاستقبال في المتعة جاز في الدوام، لعدم الفارق، مع تنصيص الخبر الأول بأنه إذا ترك الشرط كان تزويج دوام، ولعدم الفرق بين الماضي والمستقبل في كونهما خبرين حقيقة صالحين للإنشاء، مع عدم الدليل على اشتراط المضي من نص وغيره.
والأقوى المنع، وفاقا للمختلف (1) وابني حمزة (2) وسعيد (3) استصحابا للعصمة، واقتصارا على المتيقن، واستضعافا للأخبار سندا ودلالة.
* (ولو قال) * مستفهم: * (زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم بقصد إعادة اللفظ) * تقديرا وإقامة " نعم " مقامه * (للإنشاء) * لا لقصد جواب الاستفهام.
* (فقال الزوج: قبلت صح) * عند الشيخ (4) وصاحبي الوسيلة (5) والنافع (6) والمصنف في الإرشاد قطعا (7) وهنا * (على إشكال) * من كونه صريحا في زوجت وأجزائه اتفاقا، وربما يرشد إليه ما مر من خبري أبان وعبيد بن زرارة، ومن الاستصحاب مع الشك في أن حكم الصريح في شئ حكمه.
والأقوى المنع، لأنه إنما هو صريح في جواب الاستفهام دون انشاء التزويج.
* (و) * لا إشكال في أنه * (لو قصد الإخبار) * وهو جواب الاستفهام * (كذبا) * أو صدقا ولو بإرادة نية التزويج أو إشرافه عليه ونحو ذلك * (لم ينعقد.
ويصح) * العقد اتفاقا كما في المبسوط (8) * (مع تقديم القبول بأن يقول:
تزوجتك) * أو نكحت (9) * (فتقول: زوجتك) * أو أنحكتك، لحصول الركنين وعدم الدليل على اشتراط الترتيب، خصوصا والإيجاب هنا من المرأة وهي تستحيي غالبا من الابتداء، والولي والوكيل فرعها، ويرشد إليه خبرا سهل وأبان.