* (ولا ينعقد) * عندنا * (بلفظ البيع ولا الهبة) * وإن جوزناها للنبي (صلى الله عليه وآله) * (ولا الصدقة ولا التمليك) * سواء علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها * (ولا الإجارة، ذكر المهر) * بلفظ المهر أو مرادفه * (أو لا، ولا الإباحة) * علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها * (ولا العارية) * علقت بنفسها أو بضعها اقتصارا على القدر المتيقن المتلقى من الشارع فيما خالف الأصل والاحتياط، ولتخصيص الهبة به (صلى الله عليه وآله) بنص الكتاب (1) وهو ربما يرشد إليه في غيرها.
* (ولو قال: أتزوجني بنتك) * أو قال لها: أتزوجني نفسك * (فقال) * أو قالت: * (زوجتك لم ينعقد حتى يقبل، وكذا) * لو قال: * (إن زوجتني ابنتك، وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك فيقول: زوجتك) * لأن شيئا مما تقدم الإيجاب ليس قبولا، وإن قصده به لم يكن صريحا فيه.
* (ولا ينعقد بالكتابة) * للقادر على النطق مطلقا، ولا * (للعاجز) * عنه * (إلا أن يضم) * إليها * (قرينة تدل على القصد) * فإنها بدونها كالكناية (2) لاحتمال انتفاء القصد، وأما معها فهي من أقوى الإشارات.
* (ويشترط التنجيز) * اتفاقا، إذ لا عقد مع التعليق، خصوصا وأمر الفروج شديد. * (فلو علقه) * ولو بأمر متحقق كأن يقول: إن كان اليوم يوم الجمعة فقد زوجتك * (لم يصح) * وإن لم يرد التعليق، لأنه غير صريح فهو بمنزلة الكناية (3).
* (واتحاد المجلس) * عرفا لطرفي العقد، بحيث يعد القبول جوابا للإيجاب، وإن تراخى عنه كما هو شأن العقود اللازمة. ولعل السر في اشتراط اتحاد المجلس أنه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الإعراض، فإذا تحققا في مجلس واحد لزم العقد، لعدم الإعراض ظاهرا، بخلاف ما لو تفارقا، إذ لا قرينة على عدم إعراض الموجب، فإنه أمر قلبي. وبالجملة فمع التقارن صريح، ومع الافتراق بمنزلة الكناية (4) فكما لا يعتبر وإن قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين.