عليه (1) وهو مختار التذكرة (2) والمختلف (3) للاستصحاب، وكونه حقيقة في المنقطع، ومنع انصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، والمجاز لا يكفي وإلا لم ينحصر، ولأن فيه شوبا من العبادة، وهي لا تتلقى إلا من الشارع.
* (و) * لفظ * (القبول قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة) * أو نكحت أو تزوجت.
* (ولو اقتصر على قبلت صح) * عندنا، لأنه صريح في قبول ما أوجب.
* (و) * كذا يصح عندنا * (لو تغايرا مثل) * أن يقول الموجب: * (زوجتك فيقول: قبلت النكاح) * أو نكحت وبالعكس لاتفاق المعنى.
* (ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي) * وفاقا لا بني حمزة (4) وسعيد (5) لأن أمر الفرج شديد لا يستحل إلا بما تيقن، ولا يقين في المستقبل، لاحتماله الوعد، ووقوع الخلاف فيه، وإن ساوى الماضي في كونهما للإخبار حقيقة، وجواز التجوز في الانشاء، وأما الأمر فهو في غاية البعد عن هذا الانشاء وإن كان انشاء.
* (ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء) * للقبول * (قيل) * والقائل الشيخ (6) وابنا زهرة (7) وحمزة (8) والمحقق (9): * (يصح كما في خبر سهل الساعدي) * المروي بطرق من الخاصة والعامة: أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) تزويج امرأة، فقال: زوجنيها، فسأله عما يصدقها به - إلى أن قال: - زوجتك بما معك من القرآن (10). وليس في الخبر من طرقه أنه أعاد القبول.
والأقوى المنع، وفاقا للسرائر (11) والجامع (12) والمختلف (13) استصحابا لعصمة