* (ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد) * ولا ميزها بغير الاسم * (فإن لم يقصد معينة بطل) * كما عرفت * (وإن قصد صح) * إن وافقه الزوج، عالما بالموافقة لا اتفاقا، أو وكل القصد إليه فقبل نكاح من نواها.
* (فإن اختلفا في المعقود عليها) * أي تنازعا فيها بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزمة لورود الطرفين على واحدة معينة بالنية المتفقة بينهما * (فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب) *، وفاقا للنهاية (1) والشرائع (2) وغيرهما * (لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه) * فالاختلاف في فعله فيرجع إليه لأنه أعلم به. ولصحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) سأله عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاث، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك، قال:
فقال (عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب (3).
* (وعليه) * أي الأب حينئذ * (أن يسلم إليه) * أي الزوج * (المنوية) * بينه وبين الله، كما قال (عليه السلام) في هذا الخبر: وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح (4).
* (ولو مات) * الأب * (قبل البيان أقرع) * لأنه لكل أمر متعين في نفسه مشتبه علينا.
* (وإن لم يكن رآهن) * كلهن، رآى بعضهن أم لا، ادعى هو أو الأب أو كلاهما العقد على من رآها أو غيرها كما يقتضيه الخبر * (بطل العقد) * لعدم جواز