فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها (1).
(979) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري (2)، قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك، ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا:
جعلنا الله فداك! ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها، وقلت له: جعلت فداك! إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟
فجرد (عليه السلام) إليها كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، عافانا الله وإياكما وأحسن عافيته (3)، فهمت كتابكما، ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها. الفريضة للزوج الربع، وما بقي فللبنت (4).