والنسائي 5: 18 و 28 وجمهرة رسائل العرب 1: 85 و 86 (عن المواهب اللدنية شرح الزرقاني 3: 374 و 378 ومسند أحمد 1: 11 و 12) والمواهب اللدنية شرح الزرقاني 3: 326 وراجع السنة قبل التدوين: 344 عن رد الدارمي على بشر المريسي: 131 وعن أحمد 1: 183 و 184.
والوثائق السياسية: 203 / 104 - ج عن البخاري ومسند أحمد وأبي داود والدارقطني وابن ماجة والمنتقى لابن جارود / 342 والسنن الكبرى للبيهقي والوثائق السياسية اليمنية للأكوع الحوالي: 167 عن الأهدل في نشر الدر المكنون:
70 وعن الاحسان في تقريب ابن حبان 5 وسبل السلام ونامه هاي سعادت ومكاتيب صحابهء رسالت مخطوطة طلعت بمصر رقم 15.
قال الشيخ الأعظم في الخلاف 2: 9 كتاب الزكاة في نصب الإبل: " ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي (صلى الله عليه وآله) إلى عماله وهو مجمع عليه، وكذا العلامة 1: 206 و 207 من التذكرة.
وفي طبقات المحدثين بأصبهان 2: 181 و 182 عن أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كتب إلى عماله في سنة الصدقات: " أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ".
وكتب في صدقة البقرة: " في ثلاثين بقرة جذعة، وفي أربعين مسنة ".
وكتب في صدقات الإبل: " أن في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض " فذكر الحديث.
وراجع الام للشافعي 2: 4 ونصب الراية للزيلعي 2: 335 عن البخاري في