قال: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة والحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى منها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين.
وصدقة الغنم في سائمتها، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة (1).
ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.