وكذا ما بلغ أوقية أخذت منها ربع العشر، وما كان من الذهب فعلى قدر ذلك.
وما أخرج الله تعالى من الأرض، وما سقيت السماء (؟ بالسماء) أو سقي بالأنهار ففيه العشر، وما سقى النضح ففيه نصف العشر، ولا يؤخذ من أقل [من] خمسة أوسق شيئا [؟ شئ].
وفي سائمة الإبل ليس فيما دون خمس ذود شياه، فإذا بلغ الذود خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير ففيها شاتان إلى أربع عشرة شياء (؟ شئ) إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين بين ذكر وأنثى وصغير وكبير ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين.
فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يؤخذ بعد الخمس والعشرين لخمس (؟) شيئا (؟
شئ).
وفي سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين مسنة بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وأنثى، وما زاد على ذلك فعلى نحو ذلك.
وفي الغنم ليس فيما دون الأربعين شاة شياء (؟ شئ) فإذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة فابن ذلك ما كان ففيه شاة (؟)، فإذا زادت على العشرين ومائة إلى المائتين شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى الثلاث مائة فابن ذلك ما كان (؟)