عمر وإنها (أي: كتب الصدقة) المقرونة بسيفه أو وصيته.. الخ ".
ونقل عبد الرزاق عن الزهري: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كتب كتابا فيه الفرائض فقبض النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يكتب إلى العمال، فأخذ به أبو بكر وأمضاه بعده على ما كتب (ويوافقه ما نقله ابن عدي في الكامل 3: 1136 عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه والمراسيل لأبي داود السجستاني: 131).
وهذه الأحاديث أيضا تنتهي إلى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر.
والذي نستفيد من هذه الأحاديث أن الذي نقلوه من كتاب عمر (1) وكتاب أبي بكر كان واحدا كتبه رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعماله فقبض قبل أن يخرجه إليهم فأخذه أبو بكر ثم عمر.
فهل هذا الحديث صحيح أو لم يثبت كما قاله ابن معين؟ ثم هل هذا الكتاب الواحد استنسخوه من كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن إلى ملوك حمير، أو من كتابه (صلى الله عليه وآله) لمعاذ بن جبل أو من كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى نجران لعمرو بن حزم الأنصاري، أو لا ذا ولا ذاك بل وضعوه بعد لأي من الدهر وجعلوه في قراب السيف قبال كتابه (صلى الله عليه وآله) في قراب سيفه الذي كان عند علي صلوات الله عليه وآله كما تقدم، أو كتبه أبو بكر لعماله، ثم كتب عمر كتابا آخر لعماله لما يرون لهما من حق التشريع والتدبير على ما يرون من المصالح، ثم نسبهما اتباعهما إلى النبي (صلى الله عليه وآله) كما هو دأبهم من وضع الحديث على وفق رأيهما تدعيما لحكمهما وتوجيها لرأيهما والله أعلم بحقائق الأمور.
الثالث: لا يخفى على من له أدنى إلمام بفقه الامامية وعقائد فقهائهم في المسائل