تبلغ خمسا وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة [فإن زادت واحدة ففيها] ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة.
وفي كل سائمة من الغنم في أربعين شاة إلى عشرين ومائة وإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث ثم في كل مائة بعد شاة.
وفي كل خمس بقرات شاة إلى ثلاثين، فإن بلغت ثلاثين ففيها تبيع وفي كل أربعين مسنة، وليس في الأوقاص بينهما شئ.
وفي كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال وفي كل مائتين من الورق خمسة دراهم.
وفي كل خمسة أوسق نصف الوسق من البر والتمر والشعير والسلت، وعفا الله عن سائر الأحبة إلا أن يتطوع أمرؤ.
ومن أجاب إلى الاسلام فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن ثبت على دينه من أهل الأديان، فإنه لا يضيق عليه، وعلى كل حالم من الجزية على قدر طاقته:
الدينار فما فوق ذلك، أو القيمة، فمن أدى ذلك فله الذمة والمنعة، ومن أبى ذلك فلا ذمة له.
وأن يأمرهم بإجلال الكبير، وإجلال حامل القرآن، وتوقير الأعلام، وتنزيه القرآن، وأن يمسوه على وضوء.
ومن أبى إلا الدعاء بدعوى الجاهلية أو حاول غير قايله (؟) أن يقطعوا بالسيف ".