ونهى عن تصفيق الوجه، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال فأما للنساء فلا بأس.
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو - يعني تصفر أو تحمر - ونهى عن المحاقلة - يعنى بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك -.
ونهى عن بيع النرد (1) وأن يشتري الخمر، وأن يسقي الخمر وقال (عليه السلام): لعن الله الخمر غارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وقال (عليه السلام): من شربها لم يقبل الله له صلاة (2) أربعين يوما، فإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال - وهي صديد أهل النار - وما فروج من خروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال: إن الله عز وجل لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه.
ونهى عن بيع وسلف (3)، ونهى عن بيعين في بيع (4)، ونهى عن بيع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لم تضمن (5)، ونهى عن مصافحة الذمي.
ونهى عن أن ينشد الشعر، أو ينشد (6) الضالة في المسجد ونهى أن يسل السيف في المسجد، ونهى عن ضرب وجوه البهائم.