2 - (باب العدة) 11 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال: في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت. (1) 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل: " لا تخرجوهن، من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها. (2) 13 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال: سال المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعنى، بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها، فإذا فعلت، فان شاء أن يخرجها قبل أن تنقضي عدتها فعل. (3) 14 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها، تعتد حين يبلغها، لأنها تريد أن تحد عليه. (4) 15 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه
(٢٨٨)