ابن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها (1).
7 - (باب النوادر) 12 - الحميري عن محمد بن الوليد قال: حدثني، حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل مات وترك اما وأخا فقال يا شيخ عن الكتاب تسأل أو عن السنة؟ قال حماد: فظننت أنه يعنى عن قول الناس، قال: قلت: عن الكتاب قال:
إن عليا عليه السلام كان يورث الأقرب فالأقرب (2).
13 - عنه عن البزنطي قال: وسألته عن الميراث، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول:
نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان، وإن لم يشترط لم يكن (3).