يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟
قال: عليه لكل واحدة منهما، كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام ستين مسكينا. (1) 40 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع علي الغضب. (2) 41 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية ابن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته؟ قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه. (3) 42 - عنه باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي فقال لي: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد. (4) 8 - (باب النوادر) 43 - الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال:
بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب، وغلمانا وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت أن أعي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول: ما هذا فقال:
ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السلام.