78 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الامام يتزوج ما شاء قال: لا هي، من الأربع (1).
79 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحي: أعلى الاحتياط قال: نعم (2).
80 - عنه باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية أيحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا باس، قبل الوطء وبعد الوطء واحد (3).
81 - عنه باسناده عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت: له: إن كانت لي جارية فلم ترزق مني ولي ولد من غيرها، فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك (4).
12 - (باب) * (نكاح الكوافر) * 82 - الكليني عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن ابن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ما تقول في الرجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما يقول بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة.
قال: ولم؟ قلت لقول الله عز وجل، " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "