يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم (1).
6 - (باب) * (من كان له ولد ثم نفاه) * 10 - الطوسي باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعنى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه، وأخرجه من الميراث وأنا وصيه، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه (2).
7 - (باب) * (وصية أهل الضلال) * 11 - الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والى نيسابور: أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور، فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسال المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في ذلك شئ فسال أبا الحسن عليه السلام، فقال أبو الحسن عليه السلام: إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (3).
12 - عنه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من