سمك ليس له قشر (1).
11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس قال:
كتبت إلى الرضا عليه السلام: السمك لا يكون له، قشرا أيؤكل؟ فقال: إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه - يعني ذنبه و رأسه - فكله (2).
12 - الصدوق قال: وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع، إلى الرضا عليه السلام:
اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه السلام: لا باس بها (3).
3 - (باب) * (النحر والذبح) * 13 - الكليني عن محمد بن يحيي، رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها (4).
14 - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سال المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة فقال: لا باس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه (5).
4 - (باب) * (النطيحة والمتردية) * 15 - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت