مسند الإمام الرضا (ع) - الشيخ عزيز الله عطاردي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
ابن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال:
هو زان عليه الرجم. (1) 3 - (باب) * (حد من يأتي البهيمة) * 11 - الكليني - رحمه الله - عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني.
وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا، فقلت، وما ذنب البهيمة؟
فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل، (2) 4 - (باب) * (المرتد) * 12 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على الاسلام، ثم كفر وأشرك، وخرج عن الاسلام

(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست