فقال: حرام، قال: فقلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن يشتري منه الأرض بكيل معلوم، وحنطة من غيرها؟ قال: لا باس. (1) 9 - عنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أساله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المتقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب عليه السلام: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. (2) 10 - عنه عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال:
سألت الرضا عليه السلام، هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك. (3) 3 - (باب) * (النقد والنسيئة) * 11 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عمه محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف، ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال لا باس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سال أبا الحسن عليه السلام عنها فقال له مثل ذلك (4).
12 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال: ما للناس بد من أن