14 - (باب) * (نوادر النكاح) * 105 - الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز المهتدي قال سألت الرضا عليه السلام وقلت: جعلت فداك، إن أخي مات وتزوجت امرأته، فجاء عمى أنه قد كان تزوجها سرا، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط: فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها (1).
106 - عنه عن علي عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقي، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت: نعم، فقال: ليس بشئ: قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟
قال: نعم (2).
107 - عنه - رحمه الله - عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: أن لي قرابة قد خطب إلى وفي خلقه شئ فقال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق (3).
108 - الصدوق قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابه قال سمعت العباسي وهو يقول: استأذنت الرضا عليه السلام، في النفقة على العيال فقال: بين المكروهين قال: فقلت: جعلت فداك لا والله ما أعرف المكروهين: قال: بلى يرحمك الله أما تعرف أن الله عز وجل كره الاسراف وكره الإقتار فقال، " والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " (4).