عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذ فهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف عند جمرة العقبة. (1) 10 - (باب الحلق) 49 - الكليني عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما، ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ؟ فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة، فاتي بثيابه حلق رأسه، قال: وقال في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا، تفثهم وليوفوا نذورهم " قال:
التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. (2) 50 - الصدوق قال: وروي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق. (3) 11 - (باب الطواف) 51 - الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله قال: سئل الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك. (4)