6 - (باب الأبكار) 32 - الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر، فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة. (1) 33 - عنه عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أساله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص. (2).
34 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر. (3) 35 - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها. (4) 36 - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سال عن سنها فقيل: خمس