إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم (1).
8 - عنه باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها، أتعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا (2).
3 - (باب النوادر) 9 - الحميري عن البزنطي قال: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفة لأبي عبد الله: تجيزون بشاهد واحد، ويمين؟ قال نعم قضى به رسول الله وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين، فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله: أعجب من هذا إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، وتجيزون بشهاداتهم بقوله، فقال له لا. نفعل، فقال بلى تبعثون رجلا واحدا، فيسأل عن مائة شاهد، فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد، فقال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال له أبو - عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس (3).
10 - البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال: سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام، كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت أربع شهادات بالله؟ وكيف لم يجز لغيره، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا؟ - قال: قد سئل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة؟ قال:
" رأيت ذلك بعيني " كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن