إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1).
19 - عنه قال: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة الطلاق ثلثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجر الهن عن معصية أزواجهن.
فاستحقت المرأة الفرقة المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات، فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة وليكون فاخرا في أموره، متيقظا معتبرا وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات، وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الأمة على النصف وجعله اثنتين احتياطا، لكمال الفرايض كذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها (2).
20 - عنه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل:
الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعنى في التطليقة الثالثة ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء (3).