إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم. (1) 26 - الطوسي باسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه. (2) 6 - (باب الخمس) 27 - الكليني عن أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لرسول الله، فهو لامام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل، ما يصنع به؟
قال: ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى؟ كذلك الامام. (3) 28 - عنه عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس، فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس. (4) 29 - عنه عن سهل، عن أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يخل مال إلا من وجه أحله الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى