ما حد البلوغ: فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود. (1) 16 - الحميري عن البزنطي قال: وسأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا و كانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج، قلت: للمتوفى عنها زوجها، قال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر إلا أن عليها أن تحد، وسأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان أربعة أشهر ثم يقول له:
إما أن يطلق وإما أن يمسك (2).
17 - الصدوق قال: وروى القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان، أن أيا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان، وليكن ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا يحل له عقوبة، لئلا يستخف بالطلاق، ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات (3).
18 - عنه قال: وروى علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال عز وجل:
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " يعنى في التطليقة الثالثة و لدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق وألا يضار بالنساء، والمطلقة للعدة